السيد عبد الأعلى السبزواري

58

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومحله ، أو جعل العوض في مقابل عمل ونحوه [ 46 ] . ( مسألة 17 ) : كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كانت فيه منفعة محللة متعارفة يجوز بيعه ، وسائر المعاوضات بالنسبة إليه ، صغيرا كان أو كبيرا ، سبعا كان أو غيره مسوخا كان أو لا ، كانت من الحشرات أو من غيرها [ 47 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب آداب ما يكتسب به .